السيد الخميني
238
تحرير الوسيلة
الحصان معه إذا حضر ، لا تسمع قوله ، ولا تطيع أمره ، وإذا خلا بها بعلها تمنع منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها ، لا تقبل منه له ذنبا " وفي خبر آخر عنه صلى الله عليه وآله " إياكم وخضراء الدمن ، قيل يا رسول الله : وما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء " . مسألة 3 - يكره تزويج الزانية والمتولدة من الزنا وأن يتزوج الشخص قابلته أو ابنتها . مسألة 4 - لا ينبغي للمرأة أن تختار زوجا سئ الخلق والمخنث والفاسق وشارب الخمر . مسألة 5 - يستحب الاشهاد في العقد والاعلان به والخطبة أمامه ، أكملها ما اشتملت على التحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين ( ع ) والشهادتين والوصية بالتقوى والدعاء للزوجين ويجزي الحمد لله والصلاة على محمد آله ، بل يجزي التحميد فقط وإيقاعه ليلا ، ويكره إيقاعه والقمر في برج العقرب وإيقاعه في محاق الشهر وفي أحد الأيام المنحوسة في كل شهر المشتهرة في الألسن بكوامل الشهر ، وهي سبعة : الثالث والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون . مسألة 6 - يستحب أن يكون الزفاف ليلا والوليمة في ليله أو نهاره فإنها من سنن المرسلين وعن النبي صلى الله عليه وآله " لا وليمة إلى في خمس في عرس أو خرس أو عذرا أو وكار أو ركاز " يعني للتزويج أو ولادة الولد أو الختان أو شراء الدار أو القدوم من مكة وإنما تستحب يوما أو يومين لا أزيد للنبوي " الوليمة في الأول حق ، ويومان مكرمة ، وثلاثة أيام رياء وسمعة " وينبغي أن يدعى لها المؤمنون ، ويستحب لهم الإجابة والأكل وإن كان المدعو